من طرف ايمان جمال محمد الأربعاء 23 يوليو 2014, 3:04 am
أقسام الورثة:
الورثة على قسمين: ذكور، وإناث.
فالوارثون من الذكور عشرة:
1- 2- الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
3- 4- الأب وأبوه وإن علا، كأبي الأب وأبي الجد؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]. والجد أب وقد أعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السدس.
5- الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقاً أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176]. وقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12].
6- ابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.
7- 8- العم وابن العم من أبيه شقيقاً أو لأب، لا لأم فإنه من ذوي الأرحام.
9- الزوج؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12].
10- المعتق أو من يحل محله؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الولاء لُحْمَةٌ كلحمة النسب». وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الولاء لمن أعتق».
أما الوارثات من النساء فسبع:
1- 2- البنت وبنت الابن وان نزل أبوها لمحض الذكور؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
3- الأم؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
4- الجدة؛ وقد فرض لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السدس؛ لحديث بريدة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»، فهي ترث، بشرط عدم وجود الأم.
5- الأخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]. وقال تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ} [النساء: 176]. وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176].
6- الزوجة؛ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].
7- المعتِقة؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الولاء لمن أعتق»
الأربعاء 13 يوليو 2016, 6:47 pm من طرف زائر
» الإلحاد ظاهرة أم موضـــة
الأربعاء 29 يونيو 2016, 3:18 am من طرف General manger
» الحب الزائف
الجمعة 10 يونيو 2016, 1:35 am من طرف General manger
» تلاوة جميلة للشيخ محمد قدي
الإثنين 03 نوفمبر 2014, 9:28 pm من طرف haitam1984
» الهاكم التكاثر بصوت رائع للشيخ ناصر القطامي
الإثنين 03 نوفمبر 2014, 8:46 pm من طرف haitam1984
» حكم من سب الله للشيخ ابو مصعب- مجدي حفالة.
الإثنين 03 نوفمبر 2014, 8:26 pm من طرف haitam1984
» تخيل لو ان المصطفى صلى الله عليه وسلم امامك
الإثنين 03 نوفمبر 2014, 7:54 pm من طرف haitam1984
» الابتلاء والفتن للشيخ مجدي حفالة
الإثنين 03 نوفمبر 2014, 7:51 pm من طرف haitam1984
» الاخاء المزعوم للشيخ ابو مصعب مجدي ابو حفالة
الإثنين 03 نوفمبر 2014, 7:42 pm من طرف haitam1984